قلائد المرجان: الحاوي أجوبة الأسئلة النظمية حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

قلائد المرجان

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

قلائد المرجان

مفتاح الـ ــلوم سؤا لك العلما ذوي العدل)

ذا ترقى إلى عليا (3)

ماء الفرع والأصـ رع والأصل

ـوي وى) يلغى بغير اللفظ والقول

وتطليق الـ كن الط الطلاق إذا

دا جهرا من البعل

فذلك واق ع حتما بقصد الجد والهزل

ذاك نكاحه وعتا

قه قد صح في النقل

وألزم قاتل الحبلى (r)

نا دِيَة بلا مهل

تديها عنه كاملة ـشيرته أولو العقل

وذلك نصف ما يودي

ه فحل بلا مطل (4)

إذا ما كان قتل خطا وحكم العمد بالقتل ـذا الـ قول نختمه بذكر الط يب الأصل

شفيع الخلق يوم الحشر أحمد خاتم الرسل

يه صلات

اتتري

كذاك الآل والأصحـ

ـعد الصخر والنمل

ب أها ل الرشد والعدل

1) (النبل) في مخ (ب).

(2) النوى: جمع نية. لسان العرب، مادة: (نوي).

جاء في معارج الآمال: (والنية) في الأقوال لا تعمل إلا في الملفوظ، ولهذا لو نوى الطلاق أو العتاق ولم يتلفظ به لا يقع، ولو تلفظ به ولم يقصد وقع في الحكم؛ لأن الألفاظ في الشرع تنوب مناب المعاني الموضوعة هي لها معارج الآمال، مصدر سابق،

0214/ 1

(4) جاء في صحيح البخاري: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها». صحيح البخاري، رقم الحديث: 6910، 11/ 9.