قلائد المرجان: الحاوي أجوبة الأسئلة النظمية حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

قلائد المرجان

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

قلائد المرجان

ودونك الحكم في فرض الصلاة إذا صلى المصلي وفي الأثواب إثر دم من غير علم به قبل الصلاة فلا شئ عليه بلا شك ولا وهم لا فرق في ذاك كان الوقت منقضيا أو باقيا عند أهل العلم والحكم وإن يكن عالما قبل الصلاة به فالخلف قد جاء عنهم غير منكتم

(1)

بعض يرى نقضها حالاً وبعضهم يري سواه وحكم النقض في عدم والحكم يشمل فردا في الصلاة وفي جماعة بإمام حاذق فهم ومن أضر به جوع ومخمصة مخيّر أكله من ذين فاغتنم بلا ضمان ولا إثم ولا حرج وقيل في المال بالتضمين للأمم وصل ربي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب والأتباع قاطبة ما غرد الورق في أيك وفي سلم

1) (فإن كان الدم كثيرا فسدت الصلاة اتفاقا، إلا إذا كان دم سمك أو لحم أو مجتلب على قول. وإن كان قليلا: فإما أن يكون الدم مسفوحا أو غير مسفوح؛ فإن كان مسفوحا أفسد قليله وكثيره، وقليل بثبوت العفو عن شرره، وإن كان غير مسفوح أو مجهول الأصل وهو قليل، فإن صلى به متعمدا فسدت صلاته، وإن لم يعلم به حتى صلى لم تفسد صلاته، قال أبو المؤثر: قال زياد بن الوضاح في رجل رأى في ثوبه دما أقل من ظفر ثم نسي أن يغسله حتى صلى فيه، فقال بعض الفقهاء من أهل خراسان: إن عليه إعادة الصلاة معارج الآمال، مصدر سابق، 5/ 285.

250