قلائد المرجان: الحاوي أجوبة الأسئلة النظمية حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

قلائد المرجان

الجزء ١ · صفحة ٣٢١

قلائد المرجان

فقد عمه حكم النبي الذي مضى بأن زملوه ثم في الترب يدفنن ومن مات منهم نائيا ساحة الوغى وإن كان بعد الموت فالغسل يلزمن ومن قال للحسناء إن أنت جئتني بأنثى فجاءت بابنة فهي تطلقن وليس على الصبيان يوما عقوبة إذا ضيعوا المفروض والنفل والسنن ومن زال عقلا كالمجانين حكمه كذلكم المعتوه فافهمه واستبن وأما التي ماتت وحي جنينها ففيها أتى خلف وعندي تدفنن) وصل وسلم يا إلهي وسيدي على المصطفى والآل ما عارض هتن

1) جاء في جامع ابن بركة: (ولا يجوز شق بطن الحامل إذا ماتت، ومن شق بطنها فقد أخطأ؛ لأن الحمل لا يعلم حقيقته، ولا يشق بطنها، ولا يعلم أيكون أم لا يكون. كتاب الجامع ابن بركة، تحقيق: عيسى يحيى الباروني، سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة، 1984 2011 و في شرح النيل: ولا يشق بطنها إذا ماتت لينزع منها الولد وهو حي، وقيل: يجوز. شرح النيل، مصدر سابق، 447/ 7.

321