المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

المساقاة

وبغض النظر عن الحديث؛ يتقوى المنع بأنه لا حق للعامل في الأصول حتى يعامل فيها غيره، علاوة على أن رب الشجر قد لا يرضى بمعاملة غير العامل، إما لأنه عامله على أساس التعارف أي له من الثمر جزء زهيد- وإما لأمانته أو لجرأته (1) أو لقرابته منه، وإما لأن رب الشجر لا يرضى بمعاملة العامل الثاني لحزازة في النفوس ونحوها، فلا ينبغي أن يجبر عليها، أما

أن

رضي بذلك فلا إشكال في الصحة؛ والله أعلم وأحكم.

ولذا اشترط أصحابنا هاتين الصفتين.

98