المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٠٣المساقاة
المبحث الثاني
شروط مورد العمل "الشجر"
الشرط الأول: نوع الشجر:-
اختلف العلماء في شروط الشجر بناء على بعض الاعتبارات فبعضهم وسع وبعضهم ضيق فذهب داود الظاهري إلى أنها خاصة بالنخل فقط (1)، لأنها مورد النص وهي رخصة فلا تتجاوز موضوع النص، ولا يمكن القياس على الرخص علاوة على أنها مخالفة للقياس، فلا ينبغي أن
يتجاوز موضع اللفظ.
وللشافعية تفصيل في المسألة فنترك المجال للعلامة النووي ليفصل لنا
قولهم بقلمه السيال:-
الشرط الأول: أن يكون نخلا أو عنبا، فأما غيرهما من النبات فقسمان:-
القسم الأول: ما له ساق، وما لا، والأول ضربان.
الضرب الأول: ما له ثمرة كالتين والجوز والمشمش والتفاح ونحوها، وفيها قولان؛ القديم: جواز المساقاة عليها والجديد المنع وعلى الجديد في شجر المقل؛ وجهان: جوزها ابن سريج ومنعها غيره، قلت الأصح المنع والله
أعلم.
99
556/ 5
(1) المغني
١٠٣ / ٣١٣
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.