المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

النخيل.

المساقاة

والشافعي يقول بالقياس في الرخص فيلزمه قياس كل شجر على

بينما ذهب التقي السبكي من الشافعية إلى جوازه في جميع الشحر أي أخذ بالقدم- بشرط أن يحتاج إلى العمل ().

وموضع الخلاف عندهم كما قال في "كفاية الأخيار": (واعلم أن محل الخلاف فيما إذا أفردت بالمساقاة، أما إذا ساقاه عليها تبعا لنخل أو عنب ففيه وجهان، حكاهما الرافعي في آخر المزارعة بلا ترجيح، قال النووي: أصحهما أنه يجوز قياسا على المزارعة) (2).

وذهب المالكية إلى أن الشجر المعتبر في المساقاة لا بد له من دله

شروط:-

الأول: أن يكون مما تجنى ثمرته ولا تختلف واحترزنا بقولنا: "لا تختلف" عن

الموز والقصب والقرط والبقل لأنه بطن وجزه بعد جزه.

الثاني: أن تكون مما لا يحل بيعها ..

(1)

الثالث: أن يثمر الشجر عام المساقاة (4).

(1)

فتاوى السبكي 425/ 1.

(2) كفاية الأخيار 0580/ 1

(T)

سيأتي بسط هذا الشرط في ركن الثمار إن شاء الله تعالى.

(4) سيأتي بيانه قريبا في الشرط الرابع إن شاء الله تعالى.

102