المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٠٦النخيل.
المساقاة
والشافعي يقول بالقياس في الرخص فيلزمه قياس كل شجر على
بينما ذهب التقي السبكي من الشافعية إلى جوازه في جميع الشحر أي أخذ بالقدم- بشرط أن يحتاج إلى العمل ().
وموضع الخلاف عندهم كما قال في "كفاية الأخيار": (واعلم أن محل الخلاف فيما إذا أفردت بالمساقاة، أما إذا ساقاه عليها تبعا لنخل أو عنب ففيه وجهان، حكاهما الرافعي في آخر المزارعة بلا ترجيح، قال النووي: أصحهما أنه يجوز قياسا على المزارعة) (2).
وذهب المالكية إلى أن الشجر المعتبر في المساقاة لا بد له من دله
شروط:-
الأول: أن يكون مما تجنى ثمرته ولا تختلف واحترزنا بقولنا: "لا تختلف" عن
الموز والقصب والقرط والبقل لأنه بطن وجزه بعد جزه.
الثاني: أن تكون مما لا يحل بيعها ..
(1)
الثالث: أن يثمر الشجر عام المساقاة (4).
(1)
فتاوى السبكي 425/ 1.
(2) كفاية الأخيار 0580/ 1
(T)
سيأتي بسط هذا الشرط في ركن الثمار إن شاء الله تعالى.
(4) سيأتي بيانه قريبا في الشرط الرابع إن شاء الله تعالى.
102