المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

المساقاة

بالاعتبارات التي ذكرها، وقد يقال أيضا بأن فيها تلبية لمقاصد الشريعة

وتحقيقاً لها.

ومذهب أصحابنا جوازها في جميع الشجر حيث قال الشيخ سالم ابن حمود السيابي:-

والقائلون بالعموم قاسوا على النخيل وهو الأساس وقد يقاس قيل أي على الرخص إذا دعا داع لمقصد يخص أشهرها في كل ما يسقى اعلما في النخل والرمان بعض حكمل) ونص على ذلك العلامة البسيوي (2) وكثير من علماء أصحابنا (3)، وهو ظاهر كلام الشيخ السيابي السابق واختلفوا في مساقاة البقول فذهب القطب إلى منعه (4) وذهب جماعة آخرون من وذهب جماعة آخرون من أصحابنا إلى جوازها ()، وهو جوازها ()،

قول عبدالله

بن دينار (6)

ولعل للإباضية قولين فيها؛ أحدهما: جوازها في كل ما يسقى،

والثاني: جوازها في كل ما له عمر (7).

(1) العقود المفصلة 163/ 3.

(2)

مختصر البسيوي ص 291، جامع البسيوي 49/ 4.

(3) انظر بيان الشرع 268/ 40 291، المصنف 60،57،41،40،39/ 21، شرح النيل 84/ 10.

(4)

شرح النيل 66/ 10.

،

بيان الشرع 289/ 40، المصنف 56/ 21.

(1)

3

المجموع 400/ 14.

العقود المفصلة 163/ 3.