المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١١٢المساقاة
كل الشجر، بل يكفي الاتفاق على نوع واحد حتى يقال أو يحكى
الإجماع.
هو
2 - القياس: أي على المضاربة فكما استدل على مشروعية أصل المساقاة بالقياس على المضاربة يمكن أن يستدل على مشروعيتها في بقية الأشجار بالقياس كذلك، إذ هي عقد للعمل ببعض نمائه وهذه العلة موجودة في كل الأشجار، فلا يمكن أن تقصر على النخل فقط، ومن شروط العلة كما معلوم الإطراد، فلا يمكن الاستدلال بالقياس لإثبات مشروعيتها في النخل دون غيره من بقية الأشجار، فإن قيل: بأن هذا القياس لا يصح لكونه قياس صورة شاذة على شاذة أجيب بأنا نلزمكم بما التزمتم به في
مشروعية المساقاة، وقصره على النخيل تحكم لا دليل عليه.
-3 - الأقيسة التي استدل بها ابن تيمية على مشروعية المساقاة من قياس العكس وغيرها من الأقيسة، إذ كلها تدل على مشروعيتها في كل الشجر.
-
4 - القياس على النخل فقد قال ابن القيم: (وكون الشجر نخلاً لا أثر له البتة، فحكم الشيء حكم نظيره، فبلد شجرهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك، حكمه حكم بلد شجرهم النخيل سواء؛ ولا
فرق) ().
108
زاد المعاد 144/ 3.
(1)