المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٢٩المساقاة
الدليل الثالث: أن اشتراط عدم ظهور الثمرة يكاد يتعذر في بعض المزارع لتعدد الأشجار التي فيها، وتعدد أوقات ثمرها فلا يكاد ينقضي ثمر هذه إلا بعد ظهور ثمر الأخرى، فيؤدي ذلك إلى منع المساقاة رأساً في هذه المزارع، ولا يمكن أن يقال إن المساقاة تكون لبعض الأشجار دون بعض لأن السقي متحد فيها، إلا إن كانوا يقولون بصحتها لأنها وقعت تبعا، أما أصالة أي
إن كانت بنفسها فلا تصح.
- اتحاد الجزء المشروط:-
فلو تعدد الجزء المشروط فلا عند المالكية سواء كان التعدد في يصح السنوات، كأن كان له في السنة الأولى النصف وفي الثانية الثلث، أو كان بتعدد الأجزاء حسب الثمرات ففي نوع نصف وفي الآخر ربع، فقد قال الخرشي ويشترط في الجزء المأخوذ أن لا يكون مختلفاً فلا صنف النصف ومن آخر الثلث) (1).
يصـ
من
وقال القرافي في "الجواهر": تمتنع المساقاة أربع سنين سنتين على النصف وسنتين على الربع للغرر، بفوات أحدهما بجائحة مع العمل في الآخر، ويمتنع حائط بموضع مرغوب فيه مع آخر إلا بجزء واحد كما اتفق
في خيبر) (2).
(1)
228/ 6
الخرشي (2) الذخيرة 0104/ 6
125