المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

المساقاة

ونقل صاحب مختصر اختلاف العلماء الجواز عن محمد في

حائطين (1).

والظاهر أنهم يستدلون بالقياس على البيع والإجارة كما هو ظاهر عبارة المجموع لكن يبقى الإشكال في كونها أبوابا مختلفة وأحكامها متباينة، والمساقاة صورة شاذة لا يمكن أن تقاس على غيرها.

المساقاة

وهنا يجدر التنبيه على مسألة؛ وهي الأشياء التي تقسم في المسـ وهل هي مقصورة على الثمر فحسب أو تشمل جميع الأشياء التي تخرجه الشجرة؟ فعند الإباضية؛ قال الإمام أبو سعيد رحمه الله: (أما الليف فلا نعلم أنه يدخل في المشاركة إلا أن يشترط العامل، وأما السعف اليابس فقد قيل فيه: إنه إذا اشترط العامل وشرط بأمره كان له حصة منه على المشاركة، وأما الجريد فإن كان نعني به الأعسا فقد قيل: أن للعامل حصة من ذلك، لأنه من الثمرة إلا أن يشترط رب المال) (2) وعنه أيضاً: أن للعامل نصيب في عسى النخل وحطب القطن وعسى الذرة والتين إلا لعرف أو شرط (3).

وذكر العلامة الفضل بن الحواري: أن للعامل حصته من الجذوذ والقصب والتبن والعسق والحوض إذا شرطه أو أجر من شرطه (4)، وفي

129

مختصر

اختلاف العلماء 29/ 4.

إضافات الإمام أبي سعيد ص 66.

بيان الشرع 296،292/ 40.

جامع الفضل بن الحواري 185/ 3.

(1)

(2)

(4)

C 3