المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

المساقاة

المصنف: أنه ليس للعامل من الأقباب إلا قدر نصيبه والباقي لأصحاب النخيل لأن المضرة عليهما جميعا)، وذكر المحقق الخليلي رحمه الله: أن التبن

والقصب إن اقتضى العرف دخولهما في القسمة فيدخلان وإلا فحسـ العرف وإن تباين فالأغلب منه (3).

وفي "مدونة مالك": قلت: أرأيت سواقط النخل جرائده وليفة لمن تكون؟ قال: أرى أن يكون ذلك بينهما. قلت إلى قدر ما يتعاملان به؟ قال: نعم) وقال أبو عمرو القرطبي: (وما قطع من الجريد والليف والزرجون فهو بينهما على قدر ما لكل واحد منهما من أجزاء الثمرة) (4). وقال النووي من الشافعية السواقط وهي السعف التي تسقط من النخل يختص بها المالك، وما يتبع الثمن فهو بينهما، قال الشيخ أبو حامد: ومنه الشماريخ) ().

فإذا كان ما يسقط للمالك فما لم يسقط فهو له من باب أولى. وقال صاحب "كفاية الأخيار": (لو) شرط في العقد أن يكون سواقط النخل من السعف والليف ونحوهما للعامل بطل العقد، لأنها لرب النخل وهي غير مقصودة فلو شرط لهما فوجهان) (2).

(1) المصنف 34/ 21.

(2)

تمهيد قواعد الإيمان 187/ 8

(

مدونة الإمام مالك 9/ 4.

(4) الكافي 107/ 2.

()

الروضة 166/ 5.

(1) كفاية الأخيار 581/ 1

130