المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

المساقاة

ب أن حديث مائة وسق الأزواج النبي الله يقتضي أنهن لم يعطين شيئاً

من غيرها.

أن النبي في مقام معاوضة، وينبغي فيها ذكر هذه الأمور إن ج

كانت له.

د-

أنه لو كانت بالقسمة أو السوية لما دعى داع أن يأتي التقييد بعد الإطلاق "بشطر ما يخرج منها" ثم قال: "من ثمر أو زرع" وهـ

للمطلق ولو كان عاماً لما كان للقيد فائدة.

ولعلها مسكوت عنها لعدم أهميتها أو لعدم حاجة النبي لها.

وقد يستدل على أنها للمالك بما يلي:-

1 - قول الأنصار - وهم أرباب الأرض: تكفون العمل ونشر ككم في الثمرة بحضرة النبي علي الهلال وفق قصر أصحاب الأرض الأنصار - ما يعطونه للعاملين على الثمرة فقط، فذلك يقتضي أن غيرها ليس لهم أي ليس

للعاملين.

السابق.

وإن اعترض بأنه مفهوم لقب، فيجاب بما أجيب به على الحديث

132