المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٣٦المساقاة
ب أن حديث مائة وسق الأزواج النبي الله يقتضي أنهن لم يعطين شيئاً
من غيرها.
أن النبي في مقام معاوضة، وينبغي فيها ذكر هذه الأمور إن ج
كانت له.
د-
أنه لو كانت بالقسمة أو السوية لما دعى داع أن يأتي التقييد بعد الإطلاق "بشطر ما يخرج منها" ثم قال: "من ثمر أو زرع" وهـ
للمطلق ولو كان عاماً لما كان للقيد فائدة.
ولعلها مسكوت عنها لعدم أهميتها أو لعدم حاجة النبي لها.
وقد يستدل على أنها للمالك بما يلي:-
1 - قول الأنصار - وهم أرباب الأرض: تكفون العمل ونشر ككم في الثمرة بحضرة النبي علي الهلال وفق قصر أصحاب الأرض الأنصار - ما يعطونه للعاملين على الثمرة فقط، فذلك يقتضي أن غيرها ليس لهم أي ليس
للعاملين.
السابق.
وإن اعترض بأنه مفهوم لقب، فيجاب بما أجيب به على الحديث
132
١٣٦ / ٣١٣
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.