المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٤١المساقاة
بينهما، فعلى رب المال الشيء الذي يلقح به، وعلى المساقي وضعه في
موضع النفع به (1).
-
- ما لا يجب عليه فعله إلا بالشرط وهو كل فعل فيه زيادة للثمرة وقد تصلح بعدمه كتصريف الجريد وتدلية الثمرة.
-
مختلف فيه كالقطاط والجداد، ففيه وجهان للشافعية
-1 - أنه واجب بالشرط لتكامل الثمرة بعدمه.
2 - أنه واجب على العامل بغير شرط، لأن الثمرة لا تستغني عنه، وإن
تكاملت قبله (2).
وعند الإباضية الجداد على العامل كما نص على ذلك أبو الحواري
وغيره (3).
أما عند الأحناف فلا يلزم العامل الجداد، بل هو عليهما بقدر حصصهما لأن الثمر قد أدرك فصار ملكاً مشتركاً فيلزمهما معاً، ولو شرط على العامل فسدت المساقاة عندهم (4)، أما المالكية فقد قالوا: بلزوم هذا العمل عليه قال ابن رشد الجد- في ذكر أعمال المساقاة: وذلك مثل الحفر والسقي وزبر الكرم وتقليم الشجر ويجب له به العوض، والتسريب
(1) الذخيرة 101/ 65.
(2) المجموع 415/ 14.
(4)
الضياء 253/ 18.
بدائع الصنائع 186/ 6، البحر الرائق 166/ 8، مجمع الأنمر 505/ 2.
137