المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٤٥المساقاة
وقال ابن رشد الجد-: (وما تعلق بإصلاحها، فضرب ينقطع
بعدها بيسير وضرب دائم فاليسير يلزم المساقي، مثل الحفر
والسقي … وإصلاح مواضع السقي)).
وللشافعية ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه واجب على العامل بنفس العقد، واشتراطه عليه تأكيد، لما فيه من صلاح النخل وزيادة الثمرة.
الثاني: أنه واجب على رب النخل، واشتراطه على العامل يبطل العقد، لأنه بصلاح النخل أخص منه بصلاح الثمرة.
الثالث: أنه يجوز اشتراطه على العامل لما فيه من زيادة الثمرة، ويجوز اشتراطه على رب النخل لما فيه من صلاح النخل، فلم يتناف الشرطان فيه، فإن شرط على العامل لزمه، وإن شرط على رب النخل لزمه، وإن غفل عنه لم يلزم أي واحد منهما (2)، وعند الحنابلة أن السقي من أعمالها، فقد قال ابن قدامة: ( … وسقي الشجر واستقاء الماء وإصلاح طرق الماء وتنقيتها، وقطع الحشيش المضر والشوك وقطع الشجر اليابس وزبار الكوم
وقطع ما يحتاج إلى قطعه … ) (3).
141
المقدمات 555/ 2 - 556.
المجموع 415/ 14.
565/ 5
المغني
(1)