المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٤٧المساقاة
2 - لم يذكر عن النبي له أنه كان يبعث من يسقي أموال خيبر، ولم تكن خيبر بأرض ذات أمطار كثيرة، حتى يقال بأن الأمطار سقتها، بل لا بد لها
من ساق، والواقع أن اليهود "العمال" هم الذين يسقونها.
- حديث: تكفون العمل وحديث: ((على أن يعتملوها من أموالهم والسقي من جملة الأعمال.
ودعوى أنه يزيد الشجر لا أثر لها البتة، فهما متلازمان أي مصلحة الثمر والشجر في هذا الأمر فلا مانع منه، ونماء الشجر ليس هو المقصود أصلاً، وإنما المقصود نماء الثمرة، بل أكثر الأعمال فيها نفع للشجر فيلزمهم منعها على ذلك.
د وهو ما لا يعود نفعه على النخل ولا على الثمر، كما لو اشترط على العامل أن يبني له قصراً أو يخدمه شهراً، وهذا باطل لا يصح وقد منع
من صحة ذلك الشافعية والظاهرية، ولا أعلم أحداً يخالف في ذلك.
-
-2 كون العمل معروفا عندهما:-
فقد قال صاحب الكافي: ويجب أن يكون مفهوماً معلوماً في الحرث والحفر وسائر العمل الذي تقوم به الثمرة) (1) وذكر النووي أنه إذا لم يكن
معلوماً لأحدهما وجب تفصيله قطعاً (2).
(1) الكافي 107/ 2. (2) الروضة 158/ 5.
143