المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٧المساقاة
وعند المالكية: أن يدفع الرجل كرمه أو حائط نخله أو شجر تينه أو زيتونه أو سائر مثمر شجره لمن يكفيه القيام بما يحتاج إليه ن السقي والعمل على أن ما أطعم الله من ثمرتها فبينهما نصفين أو على جزء معلوم من الثمرة (1).
وعند الشافعية: أن يعامل غيره على نخل أو على شجر عنب ليتعهده
بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما (2).
من
وعند الحنابلة: دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره (3)
وعند الزيدية: المساقاة ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي
شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة (4).
وعند الإمامية: هي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها (ه).
وعند الظاهرية هي أن يدفع المرء أشجاره أي شجر كان من نخل أو عنب أو تين أو ياسمين أو موز أو غير ذلك، لا تحاش شيئاً مما يقوم على ساق، ويطعم سنة بعد سنة لمن يحفرها ويزبلها ويسقيها إن كانت مما
(1) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 106/ 2.
(2) أسنى المطالب 393/ 2
(3) دليل الطالب ص 128.
(4) الروض النضير 351/ 3.
(5) مستند العروة الوثقى، كتاب المساقاة ص 11، وفقه الإمام جعفر الصادق 189/ 4.
13