المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

المساقاة

الشأن فيها الجداد وإن لم يؤجلاه) (1)، وذكر عن أحمد بن حنبل

القولان (2)، وكثير من أصحابه على عدم اشتراطه (3).

أما الأحناف فقد قالوا بعدم اشتراطه مع كونهم يقولون باللزوم، وعللوا ذلك كما قال العيني: والثابت عادة كالثابت شرطا فصارت المدة معلومة، فإن تقدم أو تأخر ذلك بيسير لا يقع بسببه منازعة عادة) (4) فلم يعتبر اشتراط التوقيت لأن وقت خروج الثمر معلوم، والظاهرية قالوا: بعدم اشتراطه أصلاً، بل غالى ابن حزم الظاهري فاعتبر التوقيت مفسداً لهـ ()

(7)

وكأنه أي عدم الاشتراط مذهب الشوكاني (6) والصنعاني (7)

-

والسياغي) وعليه جماعة من أصحابنا (9).

واستدلوا لذلك بقول النبي: … أقركم فيها على ذلك ما

شئنا)) (10).

(1) الذخيرة 98/ 6، وذكر الشيخ عليش أن ظاهر كلام العلامة خليل عدم اشتراط ذلك،

منح الجليل 397/ 7.

(2) فتاوى السبكي 424/ 1، البناية 616/ 10.

(3)

المبدع،49/ 5، الروض المربع،239/ 2، کشاف القناع 537/ 3.

(4) البناية 617/ 10.

(5) المحلى 225/ 8، وانظر شرح صحيح مسلم 211/ 10.

(1)

3

نيل الأوطار 9/ 6. سبل السلام 149/ 3.

(8) الروض النضير 360/ 3.

(1) المصنف 31/ 21 - 32.

(10)

رواه مسلم 211/ 10

162