المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٨المساقاة
يسقى بسانية (1) أو ناعورة (3) أو ساقية ويؤبر النخل ويزبر الدوالي ويحرث ما احتاج إلى حرثه ويحفظه حتى يتم ويجمع أو يبس إن كان مما ييبس، أو يخرج دهنه إن كان مما يخرج دهنه، أو حتى يحل بيعه إن كان مما يا كذلك على سهم مسمى من ذلك الثمر، أو مما تحمله الأصول كنصف أو ثلث أو ربع أو أكثر أو أقل كما قلنا في المزارعة سواء بسواء).
المطلب الثالث: سبب التسمية:
وإنما هي
لم يرد في السنة لفظ "المساقاة" هذا المعنى، فالتسمية ليست توقيفية اصطلاحية تعارف عليها المصنفون وقد نص على عدم التوقيف ابن حزم إذ قال: ومن سمى هذا العمل مساقاة حتى تجعلوا هذه اللفظة حجة؟ ما علمناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد اهـ (4)، وفي فقه الإمام جعفر: (لم يرد لفظ
الصحابة رضي الله عنهم) المساقاة في الكتاب والسنة بشهادة صاحب الجوهرة وغيره) اهـ
(°)
من
لكن قد جاء عند البيهقي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساقي يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر … )) (3) إلخ
السانية الناضحة وهي الناقة التي يسقى عليها. لسان العرب 404/ 14.
(1) الناعورة الدولاب والناعور: جناح الرحى والناعور دلو يستقى بها. لسان العرب 222/ 5، وتسمى
عند العمانيين بالمنجور.
(3) المحلي 229/ 8.
(2)
(1)
المرجع السابق ص 232
فقه الإمام جعفر الصادق 189/ 4.
رواه البيهقي؛ ج 6، (11627).
14