المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٧٦المساقاة
لكن هذا يصح عند من جعل استصحاب الإجماع حجة يعمل بهـ
وفيه خلاف سبق ذكره.
ج-
الاستدلال بالعمومات الدالة على مشروعية المساقاة إذ لم تفرق بين
ما قصر من السنين وبين ما طال منها، والتفريق بين ذلك تحكم.
-3 - ألا يقل عن وقت حصاد الثمر:-
لا بد من مراعاة وقت حصاد الثمرة عند العقد حتى لا تضيع الحقوق
وتذهب أدراج الرياح. فإن تعاقدا على مدة لا تخرج فيها الثمرة بطلت عند الحنفية (1) والشافعية (2) والحنابلة (3)، وإن كان يتوهم وجود الثمر فإن غلب الوجود
، (4)
صح في الأوجه عند الشافعية، وإن غلب العدم فلا على الأوجه عندهم وإن وقعت فللشافعية والحنابلة وجهان في استحقاق أجرة المثل: الأول: يستحق، والثاني: لا يستحق (5)، أما إذا جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل؛ فوجهان عند الشافعية والحنابلة في صحتها الأول: تصح، والثاني: لا تصح (6)،)، وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالباً فلم تحمل تلك
الثمرة تلك السنة فلا شيء للعامل عند الحنابلة.
(1)
مجمع الأنمر 505/ 2، المبسوط 104/ 23.
(2) المجموع 405/ 14.
(1)
) المغنى 571/ 5.
الوجيز
227/ 1
(5) المجموع 405/ 14، المغني 571/ 5
(1) المجموع 405/ 14، الإنصاف 428/ 5 - 429.
172