المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٩٢المساقاة
أن الإصابة لو خلت من العقد لأوجبت، وهذا بخلافه. ب.
وإن وجب بهما امتنع لهذه الوجوه كلها (1).
وحدد العلامة أبو الحواري أجرة المثل بيوم المحاكمة (2) -في المفاسلة-، ولا أعرف وجه ذلك، وفيه إشكال، لأن العامل استحق أجرته يوم تمام عمله، فإن زاد الأجر أو نقص يوم المحاكمة فالزيادة والنقصان لا تعلق لهمل
به
أما عند المالكية فقد اختلفوا في ذلك إلى عدة أقوال، قال القرافي مبيناً لها: ففي "الجواهر" المساقاة الفاسدة إذا أدركت قبل الشروع فسخت، أو بعد الفراغ ففي الواجب أربعة أقوال: أجرة المثل، مساقاة المثل مطلقاً ما لم نكن (3) أكثر من المشترط إن كان للشرط للمساقي، أو الأقل إن كان الشرط للمساقي (4) التفصيل لابن القاسم: أجرة المثل إن خرجا إلى الإجارة الفاسدة، أو بيع الثمار قبل بدو صلاحها، كاشتراط أحدهما زيادة من عين أو عرض أو غيرهما، فالمالك مستأجر بأجرة فاسدة، والعامل مشتر للثمرة بما زاده، وإلا فمساقاة المثل إذا لم يخرجا عن حكمها
(1)
(2)
المغني
563/ 5 - 0564
جامع أبي الحواري 182/ 2.
(3) كذا في الأصل ولعلها (تكن) بالتاء.
(1) كذا في الأصل والصواب (للمساقى) وهو الذي ذكر في عقد الجواهر 0824/ 2
188