المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

المساقاة

خالف مقتضى العقد أو على الشرط الفاسد، أو المتضمن للجهالة

وتفصيل ذلك يرجع إليه في محله.

وقد قسم بعض العلماء شروط العقود إلى أربعة أقسام:-

أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه.

الثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن، وهما جائزان اتفاقاً.

الثالث: اشتراط العتق في العبد، وهو جائز عند الجمهور لحديث

عائشة وقصة بريرة.

الرابع: ما يزيد على مقتضى العقد، ولا مصلحة فيه للمشتري، كاستثناء منفعته، فهو باطل (1).

واختلفوا كذلك في الشروط المعتبرة في المساقاة فتوسع فيها قوم منهم الإباضية (2) ومنهم الشيعة الإمامية، حيث ذكر الكركي أن الشرط الذي لا يتضمن جهالة ولا يناقض العقد فهو لازم (3)، وضيق فيها آخرون، وسبب التضييق أنها صورة خالفت الأصل، فيقتصر في جوازها على موضع النص، فلا يشترط فيها إلا شرط يوافق الشروط المعتبرة، في عهد النبي ووجهة نظر الموسعين أنها تضمنت جهالة وهي أعظم من الشرط،

(1)

فتح الباري 5/ 188.

(2) المصنف 29/ 21 بيان الشرع 275/ 40، 287، جامع الفضل ابن الحواري 185/ 3.

(3)

جامع المقاصد 395/ 7.

194