المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

المساقاة

ولأن النبي اشترط أن يخرجهم متى شاء، وجعل عمر إن جاء هو بالبذر فله الشطر (1) فإنه يجب بالشرط أي لو شرط على أحدهما لوجب عليه.

ولو شرط على أحدهما ما يجب على الآخر في العمل فيبطل العق

اقاة

عند الأحناف حيث قالوا: لو شرط الجداد على العامل فسدت المسـ بذلك (2)، وهو قول للشافعية (3) وهو رأي أبي الخطاب من الحنابلة، لأنه يخالف مقتضى العقد، لكن روي عن أحمد ما يدل عن صحة ذلك فإنه ذكر أن الجداد عليهما، فإن شرطه على العامل جاز (4)، ومذهب أصحابنا يقتضي جواز ذلك (5).

وقد يقال: يعتبر الشرط إذا كانا يربحان به جميعا أو يخسران معاء لعدم تضمنه على غرر، أما أن يخسر أحدهما ويربح الآخر فلا، كما إذا اشترطا على أحدهما عمل حيطان أو دفع مبلغ معين أو غير ذلك لأنه لا يعلم هل سيحصل على ما يعوضه عن ذلك أو لا؟

195

سبق تخريجه.

مجمع الأنمر 505/ 2.

المجموع 415/ 14.

المغني 566/ 5.

بيان الشرع 275/ 40 - 276.

(1)

(2)

3

(4)

(9)