المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٠١المساقاة
بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا، ولا مانع منه لأنـ
شرط مشروع في ضمن العقد)).
لو فسد الشرط فيحتمل بطلان العقد معه لذلك ويحتمل عدمه، وفي بعض الصور حكم بعض الإباضية (3) والحنفية (3) ببطلان العقد وهو قول للشافعية وقول للحنابلة، وقول للشافعية (4) والحنابلة) بعدم بطلانه وسبب الخلاف فيما أحسبه يرجع إلى أن النبي لا لا نقض عقد تميم الداري حيث جاء في الحديث أن ابن عباس قال: ((وكان تميم الداري باع داراً واشترط سكناها فأبطل النبي الله البيع والشرط)) لأن الشرط كان في عقدة البيع، ويحتمل أن يكون إنما أبطل ذلك لجهل مدى السكنى) (1). والنبي لم يبطل عقد عائشة أم المؤمنين عندما اشترت بريرة مع بطلان الشرط، وإنما أبطل الشرط وحده، ولعل هذا يرجع إلى فهم معنى أن النهي يدل على الفساد، هل فساد الشرط أو فساده مع العقد.
(1) کتاب المساقاة ص 52.
(2) المصنف 29/ 21 مجمع الأنمر 505/ 2.
3
(4)
المجموع 415/ 14.
(5) المغني 566/ 5.
(1) الجامع الصحيح ص 228 برقم (570).
197