المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢١٤المساقاة
والأرض للثاني، والعمل على الثالث لم يجز … ) (1) أما عند الحنابلة؛ فيجوز ولو شرطاً التفاضل في الثمرة، لأن من شرط له الأكثر قد يكون أقوى على العمل وأعلم به من الذي شرط له الأقل (3)، لكن ابن قدامة قال بفساد ذلك واعتبر الثمار بينهما على قدر ملكهما ويتقاصان العمل إن تساوياً فيه، وإن كان لأحدهما فضل نظرت فإن كان له شرط فضل ما في مقلبل عمله استحق ما فضل له من أجرة المثل، وإن لم يشترط له شيء فلا شيء
له، إلا على الوجه الذي ذكره بعض الحنابلة وتعقبه هو (3).
(1) الكافي 0104/ 2 (2) كشاف القناع 530/ 3.
3
المغني
0564/ 5
210
٢١٤ / ٣١٣
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.