المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠المساقاة
فكل واحدة منها صحيحة، قل الزرع أو كثر، أمكن فصلها أو لا، وهو
قول الحنابلة (1) وعليه كثير من علماء الأمة.
أما الجمع بين المساقاة والإجارة فقد قال فيه ابن قدامة: (وإن أجره بياض أرض وساقاه على الشجر الذي فيها جاز لأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما فجاز الجمع بينهما كالبيع والإجارة، ويحتمل ألا يجوز بناء على الوجه الذي لا يجوز الجمع بينهما في الأصل، والأول أولى، إلا أن يفعلا ذلك حيلة على شراء الثمرة قبل وجودها، أو قبل بدو صلاحها فلا يجوز سواء جمعا بين العقدين، أو عقدا أحدهما بعد الآخر لما ذكرنا في
إبطال الحيل) (3).
وقال البروفسور الضرير: المساقاة على الشجر وإجارة الأرض،
وهذه معاملة جائزة أيضاً عند رة أيضاً عند من يجوز المساقاة وإجارة الأرض) (3). أما إجارة الأرض مع أشجارها فقد أطال ابن تيمية جداً في هذه المسألة مستعرضاً الأقوال وأدلتها فمن شاء فليرجع إليه (4).
216
019/ 0
المغني
(1)
(2)
نفس المرجع ص 589.
(3) الغرر وأثرة في العقود ص 483.
(4)
فتاوي ابن تيمية 59/ 29.