المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

المساقاة

وكون البياض له فيه إشكال لأنه يخالف الحديث السابق، وقد حكم الإمام أبو سعيد بأن البطلان فيه أولى، ويكون له أجر مثله، أو عليه كراء الأرض وما نقصها والزراعة له (1)، والحديث يدل على أن له النفقة وهو

قريب من الأول.

وعند الإمامية لا يجوز أن يزرع الأرض قطعاً، لأن كل منهما.

حكم الاستقلال أي السقي والزراعة (3).

ولعل للعرف دخلاً في ذلك فإن اقتضى زارعته وكونه بينهما ساغ لذلك، وإن اقتضى تركه ساغ أيضاً، وأما أن يكون لأحدهما فلا يخلو من إشكال لتضمنه شرطاً قد يربح به أحدهما دون الآخر، ولأنه لو كان ربحه لرب الأرض وعمله على العامل لألزم العامل عملاً ليس من جنس عمل

218

المساقاة.

إضافات أبي سعيد ص 71.

جامع المقاصد 394/ 7.

(")

(T)