المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥المساقاة
الجنون فلو حن العامل أو رب الأرض انفسخت المساقاة عند
الحنابلة (1) بذلك، لحديث: رفع القلم عن ثلاثة)) (3) ومن ضمنهم المجنون
حتى يفيق، لعدم أهليته للتعاقد.
التقايل والتراضي: صرح بذلك الأحناف (3) والشيعة الإمامية (4)، ولا
أخال غيرهم ينكرونه. .
الفسخ بخيار الشرط: عند الإمامية)، ولا يثبت أصلاً في المساقاة عند الحنابلة (6)، وفيما أحسب من يعتبر خيار المجلس من الشافعية والحنابلة يقولون بفسخها به ()، ولعل مذهب الحطابي من المالكية جواز الفسخ بشرط خيار العامل بالرؤية (8).
-10 - إذا تلفت الثمار كلها بجائحة ينفسخ العقد عند بعض كما ذكره
(9)
(10) -
البغوي (1)، وهو قول عند الإمامية - في عدم الظهور (10)، وقيل لا ينفسخ،
(1) كشاف القناع 537/ 3.
(2)
(3)
سبق تخريجه
(1) البدائع 188/ 6.
(1)
كتاب المساقاة،
ص
22
(0) كتاب المساقاة ص 22.
(1) المغنى 572/ 5.
(2) انظر المغني 572/ 5، المجموع 414/ 14.
(8) انظر منح الجليل 0401/ 7
(9)
الروضة 163/ 5.
(10) كتاب المساقاة ص 47.
231