المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

المساقاة

بل على العامل إتمام العمل، وللمالكية تفصيل سبق ذكره (1)، وعند سيدي الوالد أن له الفسخ إن كانت المساقاة لعام وقد سبق بيان ذلك.

11 - هروب العامل: عند عدم القدرة على جبره أو الاستئجار عليه أو الأخذ من ماله، و سبق بيان ذلك والاختلاف فيه في مبحث اللزوم.

12 - العزل عند من يقول بعدم اللزوم، ولا حاجة لإعادة ما ذكر، فإن وقع الفسخ فإليك ما أوضحه البهوتي في بيان الأحكام المتعلقة بذلك فقد قال ما ملخصه: (فإن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه لأنها حدثت على ملكهما … وإن فسخ العامل أو هرب قبل ظهورها فلا شيء له، وإن فسخ العامل بعد شروع العامل في العمل وقبل ظهور فعليه أجرة مثل عمله) (2).

(1) الكافي 109/ 2. (2) كشاف القناع 538/ 3.

232