المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦المساقاة
بل على العامل إتمام العمل، وللمالكية تفصيل سبق ذكره (1)، وعند سيدي الوالد أن له الفسخ إن كانت المساقاة لعام وقد سبق بيان ذلك.
11 - هروب العامل: عند عدم القدرة على جبره أو الاستئجار عليه أو الأخذ من ماله، و سبق بيان ذلك والاختلاف فيه في مبحث اللزوم.
12 - العزل عند من يقول بعدم اللزوم، ولا حاجة لإعادة ما ذكر، فإن وقع الفسخ فإليك ما أوضحه البهوتي في بيان الأحكام المتعلقة بذلك فقد قال ما ملخصه: (فإن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه لأنها حدثت على ملكهما … وإن فسخ العامل أو هرب قبل ظهورها فلا شيء له، وإن فسخ العامل بعد شروع العامل في العمل وقبل ظهور فعليه أجرة مثل عمله) (2).
(1) الكافي 109/ 2. (2) كشاف القناع 538/ 3.
232
٢٣٦ / ٣١٣
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.