المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧المساقاة
المبحث السابع
زكاة ثمار المساقاة
المطلب الأول: وقت استحقاق الثمرة:
اختلف العلماء في وقت استحقاق العامل النصيبه فذكر كثير منهم انه يستحق مجرد الظهور، وهو مذهب الإمامية (1)، وعليه الحنابلة كما ذكر البهوتي (2) وابن قدامة (3)، وحكى ابن مفلح فيها الخلاف (4). وهو قول للشافعية (9) قال الكركي: لا خلاف عندنا في أن العامل يملك الحصة بظهور الثمرة، وللشافعية قول أنه لا يملك شيئاً إلا بعد القسمة، كالعامل
في القراض، والحكم في الأصل ممنوع) ().
والجواب عن القياس بوجوه:-
-1 - أنه قياس على أصل مختلف فيه، وقد منعه قوم منهم العلامة ابن
بركة (7)
(1)
جامع المقاصد 376/ 7
(2) کشاف القناع 0538/ 3
المغني
576/ 5
(1) المبدع 54/ 5. (5) الروضة 160/ 5.
(1)
3
جامع المقاصد 376/ 7. جامع ابن بركة 146/ 1
233
٢٣٧ / ٣١٣
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.