المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨المساقاة
2 - لو سلمنا بصحة القياس فلا يلزمنا لانا لا نلتزم بصحة الأصل،
فالقياس يلزم من فرّق بينهما، إما نحن فلا.
3 - هو قياس على ما خالف الأصل ولا يصح عند جماعة كما سبق بيانه. وقيل: بأنه يستحق ذلك بالقسمة وهو قول بعض الشافعية ولعله مال له
بعض الحنابلة كما يستفاد من حكاية ابن مفلح للخلاف، ونـ الباجي من المالكية (1).
ص عليه
وقد ذكر أحد علماء الإمامية فروعاً لهذه القاعدة أي استحقاق العامل النصيبه بالظهور - منها: (ما) إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل، فإن المعاملة تبطل من حينه، والحصة تنتقل إلى ورثته على ما ذكرنا، ومنها: ما إذا افسخ أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد الظهور وقبل القسمة أو تقايلا، ومنها ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور، ومنها ما إذا خرجت الأصول عن القابلية لإدراك الثمر ليبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظهور، فان الثمرة في هذه الصورة مشترك بين المالك والعامل، وإن لم يكن بالغاً، ومنها: في مسالة الزكاة فإنها تجب على العامل أيضاً إذا بلغت حصته النصاب، كما هو المشهور، لتحقق سبب الوجوب، وهو الملكية له حين الانعقاد، أو بدو
الصلاح على ما ذكرنا) (3).
234
73 - 076
(1)
المنتقى 120/ 5.
(2) كتاب المساقاة
ص