المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩المساقاة
ولا أعرف وجهاً لبعض هذه التفريعات، بل لم أفهم معنى بعضها
فذكرتها كما وجدتها.
والفروع التي أتصورها تندرج تحت هذه المسألة ما يلي:-
1. وجوب الزكاة عليهما على القول بالظهور وعلى الآخر فهي محتملة. 2. وجوب الخراج عليهما على القول بالظهور أيضاً.
3. . صحة بيع العامل لنصيبه قبل الجداد إن قلنا بالظهور، وبعدمها إن قلنا بالقسمة، ومثلها العرية والإجارة وغيرها؛ أي بعد الطيب كما هو
واضح. . لو فسخا العقد لأي سبب بعد الظهور يكون للعامل نصيبه إن قلنا بالظهور، وإن قلنا بالمقاسمة احتمل أن تكون له أجرة المثل، لأن الثمر لم يدخل ملكه.
ه. فضلا عن جميع الأمور التي تترتب على الملكية، فلا يحكم عليه بالإفلاس ويجوز له أن يوصي بثلثه إلى غير ذلك من آثار الملكية.
المطلب الثاني: وجوب الزكاة على الشريكين
اختلف العلماء في الزكاة في المساقاة هل تجب على الشريكين أو لا؟
فذهب الإباضية إلى وجوبها عليهما قال النور السالمي:-
وإن يكن أقعدها بخم
من زرعها أو ربع أو سدس
زكاتها من الجميع تخرج لأنما الشركة فيها تلج
(1)
جوهر النظام 167/ 1، وانظر إضافات أبي سعيد ص 68.
(1)
235