المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

المساقاة

بل ذهب رحمه الله إلى وجوبها حتى لو شرط للعامل عذق من النخل،

وذكر أنه أكثر القول وهو المعمول به في الأعصر الخالية (1).

(3)

وعليه مالك فيما يفهم من كلام أتباعه (2) والشافعي (3) والليث وابن حزم) والشيعة الإمامية ()، ويدل لهم ما رواه أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت: كان النبي يبعث عبدالله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة، قبل أن تؤكل الثمار وتفرق)) (6) لكن الحديث فيه رجل مجهول، قال فيه ابن حجر: (وهذا فيه جهالة الواسـ طة، وقد رواه عبدالرزاق والدارقطني من طريقه عن ابن جريح عن الزهري، ولم يذكر واسطة، وهو مدلس، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه قال فرواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وأرسله معمر ومالك وعقيل

لم يذكروا أبا هريرة … )).

(1)

جوابات الإمام السالمي 66/ 2 83

(2) الخرشي 232/ 6.

(3)

الإشراف 174/ 1، للشافعية قول آخر بوجوبها على المالك دون العامل والأصح الأول، انظر تكملة

المجموع 413/ 14.

(4)

المحلي 227/ 8.

(•)

جامع المقاصد 377/ 7، كتاب المساقاة ص 76.

(6) رواه أبو داود 69/ 5 برقم (3271)، أبو عبيد ص 195 برقم 1437.

(7) تلخيص الحبور 182/ 2.

236