المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

المساقاة

المطلب الخامس: وقت إخراجها:-

أما وقت إخراجها فقيل تؤخذ قبل القسمة إن اتفقا وقيل وإن لم يتفقل)، وعند المالكية (3) والشافعية (3) أنها يبدأ بها عندهم ثم يقتسمان، ويدل لهذا القول الحديث السابق وفي آخره … لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق إن قيل بثبوته، وقد يرد عليه أن إحصاء الزكاة يكون بالخرص عند الطيب، وأما إخراجها بعد ذلك فلا يدل الحديث على

المطلوب.

وقيل بأن كل واحد منهما يأخذ نصيبه ثم يز

کيه (4).

المطلب السادس: زكاة الشركة مع من لم تجب عليه:-

وإن كان أحدهما لا زكاة عليه كالمكاتب والذمي فعلى الآخر زكاة حصته فقط، وعليه مالك والشافعي وهو ظاهر كلام ابن قدامة)، وعليه الإمام أبو إسحاق رحمه الله من أصحابنا سواء أكان الذي وجبت عليه الزكاة المالك أو العامل ()، ويدل له فيما أحسب حديث: ((عامل النبي أهل

(1)

إضافات الإمام أبي سعيد 68. (2) الخرشي 232/ 6. (3) الإشراف 174/ 1

(3)

33 3

(4)

(0)

33

(1)

إضافات الإمام أبي سعيد 68.

المغني

017/ 0

مختصر الخصال ص 105.

242