المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

المساقاة

الزيتون كما حكاه الحافظ ابن عبدالبر نفسه (1)، والعلامة ابن رشد - الحفيد (2) والدكتور يوسف القرضاوي)، بل ذكر في "الموسوعة الفقهية" بأن بعض المالكية يقولون بجوازه في غيرهما إذا احتاج إليه أهله أو كانوا غير أمناء (4).

أما في المساقاة فإن الثمر نصيب الشريكين فلذا نص بعض العلماء على منع العامل من الأكل من الثمرة إلا بعد القسمة ()، واختلف العلماء في الخرص فيها، فجوزه بعضهم وهو قول للشافعية) وعليه بعض المالكية ومنع منه أكثر أهل العلم وهو قول عند الشافعية وللمالكية فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله، والمانعون قالوا بأن القسمة لا تكون إلا بالكيل فيها وكذلك في الشركة (7).

واستدل الجمهور لمنع ذلك بأنه من باب المزابنة، ويدخله بيع الرطب بالتمر، وبيع الطعام بالطعام نسيئة (8)، علاوة على أنه أجـ يز في الزكاة

برخصة والرخصة لا تتعدى محلها.

(1)

(2)

التمهيد 0470/ 6

بداية المجتهد 525/ 2.

(3) فقه الزكاة 385/ 1.

(4)

الموسوعة الفقهية 100/ 19 نقلاً عن مواهب الجليل،387/ 1، ولم أجده حتى أنقل منه.

(5) الذخيرة 0109/ 6 فتاوى السبكي 421/ 1.

(1)

33

بداية المجتهد 1389/ 4.

(8) نفس المرجع والصفحة.

248