المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩المساقاة
قال ابن معين كان ضعيفاً لا يحتج بحديثه، وقال أيضاً: هو ضعيف
قبل أن تحترق كتبه وبعد احتراقها.
قال النسائي ليس بثقة.
ه. قال الجوزجاني لا ينبغي أن يحتج به ولا يغتر بروايته).
بل لو صح حديث ابن لهيعة لكان حجة لنا، لأن العرية والواطئة والأكلة تكون للشريكين "العامل والمالك" فتغليب جانب أحدهما مع توفـ
العلة ظلم للآخر.
ولو صح
حديث: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث … لقلنا:
بأنه عام خصصه خصوص مقصده (2)، لأنه قصد بذلك دفع الحاجة عن المالكين، أما في المساقاة فلو دفع حاجة أحدهما لأضر بالآخر.
(1) انظر شرح علل الترمذي ص 104، جواب لشيخنا العلامة القنوبي حول حديث: (أسلم الناس وأمن
عمرو بن العاص).
(2) التخصيص بالمقاصد له أمثلة كثيرة، كقصر بعض الفقهاء الاحتكار على وقت الغلاء.
255
٢٥٩ / ٣١٣
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.