المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥المساقاة
1. حديث شريك بن عبدالله عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله: ((من زرع في أرض قوم بغير إذهم فليس له من الزرع شيء ترد نفقته))؛ حسب اللفظ الذي ذكره السبكي وقريب منه اللفظ الذي ذكره الطحاوي.
ووجه الدلالة أنه بين أن ليس للعامل حق في الزرع وأن نفقته ترد له.
أقول: قد يقال لا يسوغ الاستدلال بالحديث على ذلك لأمور:- أ. أنه لا يتم الاستدلال إلا إذا جعلت جملة ترد نفقته- استئنافية وهو خلاف الأولى فالأصل أنها متصلة أي أنها صفة وقطعها خلاف المتبادر. ب الحديث محتمل للجهل بأحقية الأرض لغيره، وللغصب لها فنحمله على الأول لحديث: ((ليس لعرق ظالم حق)) (1) إن صح الحديث وإن كان هذا الحديث عاماً من وجه فهو من تعارض عمومين ويجمع بينهما بذلك.
ج. الحديث فيه مقال، سبق ذكره.
د. ذكر أبو عبيد في تأويل الحديث احتمالاً بأنه لا يطيب له إلا بقدر نفقته، فمعنى ذلك عليه أن يتبرع بما فضل (2).
(1)
رواه البخاري 84/ 10، أبو عبيد ص 121 برقم (704).
(2) کتاب الأموال ص 122.
261