المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

المساقاة

الصيغة المعتبرة بالاتفاق

هي

"ساقيت" ومشتقاتها، وغيرها

- Y

-9

مختلف فيها، ومذهب كثيرين صحة ذلك، ولذلك دلائل سبق

ذكرها.

لا بد لها من مدة معلومة عند الجمهور، وأن تكون كافية لخروج الثمر، وألا تكون مدة طويلة جداً، واختلف في

تحديدها.

المساقاة لازمة عند جمهور أهل العلم، بناء على أنها من

الإجارة ومختلفون في وقت اللزوم وسببه.

10 - إذا صحت المساقاة ترتبت عليها آثارها من وجوب العمل على العامل وثبوت الحصة له إلى غير ذلك، أما إذا فسدت

-11

قبل العمل فلا شيء للعامل، وأما بعده ففيه أجرة المثل عند

الجمهور ولهم بعض التفاصيل في ذلك.

يصح اشتراط شرط لا يتضمن جهالة ولا يخالف مقتضـ

العقد.

12 - إذا انقطع أمل الحصول على الثمرة وكانت المساقاة لعام

فللعامل الخيار في الفسخ عند بعض المحققين.

13 - يجوز بيع

الحائط المشغول بعقد المساقاة عند أصحابنا إن كانوا

متراضين بذلك.

271