المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦المساقاة
14 - تجوز مساقاة الشريك لشريكه إذا شرط له أكثر من نصيبه وقيد ذلك بعض المحققين بما إذا كانت الأشجار مشاعة دون
غيرها.
15 - تجوز مساقاة الشجر مع مزارعة البياض الذي يتخلله، ويجوز كل واحد من العقدين سواء أفرد أم اقترن بغيره على
الصحيح.
16 - تنتهي
-17
المساقاة بانتهاء المدة المتفق عليها، وأما موت أحد
الطرفين فمذهب كثيرين عدم انتقاضها به، وتفسخ بالأعذار كمرض العامل وكونه سارقاً منه على الثمر وكالجنون وإذا
تلفت الثمار.
يستحق العامل نصيبه بالظهور عند جماعة من
العلماء.
18 - الزكاة واجبة فيها على الشريكين، ولا يصح اشتراط أدائه
-19
على أحدهما وتجب قبل القسمة عند بعض العلماء.
اشتراطه
خراج الوظيفة يكون على رب الأرض، ولا يصح على العامل، أما خراج المقاسمة فعليهما، ويصح اشتراطه على
أحدهما لرجوعه إلى جزء معلوم.
20 الخرص في المساقاة مختلف فيه لوجود الاحتمال في الحدي
هل الخرص لأجلها أو للزكاة.
272