المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢٧٧

المساقاة

21 - إذا اختلف المالك والعامل فيقدم قول المالك عند بعض العلماء في المدة والجزء المشروط، ويقدم قول العامل في قدر الخارج

-22

وفي كونه لم يفرط.

يد العامل يد أمانة فلذا يصدق في قدر الخارج وفي كونه لم

يفرط.

23 - إذا ظهرت الأشجار فالجمهور على أن على الغاصب أجرة المثل للعامل إن عمل، والثمار لمالك الأصل.

هذا ما تيسر تحريره بفضل الله في هذا الموضوع المهم فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وما أبرئ نفسي إن النفـ

لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.

وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

273