المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٣٤

المساقاة

والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُرزعها، وكره كراءها

وما سوى ذلك) (1) وأجيب بما يلي:-

أ- أن حديث رافع غير ثابت فهو مضطرب سنداً ومتناً، فقد قال الأثرم: (سمعت أبا عبدالله - يعني الإمام أحمد بن حنبل - يسأل عن حديث رافع بن خديج: ((نهى رسول الله له عن المزارعة فقال: رافع روي عنه في هذا ضروب) (2)، وضعفه الترمذي (3) أيضاً وابن القيم وقد أطال في رده (4) وابن المنذر والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين) وآخرون، بل قد ضعفه بعض الصحابة كزيد بن ثابت فقد قال: (يغفر الله لرافع بن خديج والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا (المزارع فسمع رافع قوله: ((فلا تكروا المزارع لكن هذا الحديث ضعفه ابن حزم زم)، وحسنه ابن الجوزي ()، وذكر السهارنفوري: أن فيه أبا عبيدة بن محمد عمار أخا بن محمد، وقيل: هما واحد قال ابن معين ثقة. وقال ابن أبي حاتم

أنا

سلمة

عن

(1)

(2)

بن

أبيه: منكر الحديث؛ ولا يسمى. وقال في موضع آخر: صحيح

رواه مسلم 204/ 10 (مع الشرح).

المغني

000/ 0

فتاوى التقي السبكي 423/ 1.

(4) تهذيب ابن القيم 58/ 5.

(5) الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان القسم الثاني من الجزء الثالث؛ ص 589 - 590.

(1)

(Y)

المحلى

220/ 8

نصب الراية 181/ 4.