المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٣٥

المساقاة

منكر الحديث؛ ولا يسمى. وقال في موضع آخر: صحيح الحديث. وقال في موضع آخر: سلمة. وقد قال البخاري في ترجمة: سلمة أراه أخا أبي عبيدة. وذكر الحاتم أبو محمد أبا عبيدة فيمن لا يغرب اسمه، وقال عبد الله أحمد بن حنبل أبو عبيدة هذا ثقة وأخوه سلمة لم يرو عنه إلا علي بن زيد؛ ولا يعرف حاله .... وفيه الوليد بن أبي الوليد، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما خالف على قلة روايته (1).

بن

طاوس

ونسب إلى ابن عباس تضعيف حديث الكراء أيضاً، فقد روى عن أنه كان يخابر فقال عمرو فقلت له يا أبا عبدالرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي لا اهله لنهي عن المخابرة. فقال أي عمرو: أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خيرٌ له من أن يأخذ عليها خرجاً معلوماً)) (2).

وقد يعترض على هذه الرواية بأمرين:-

-1 - أن طاوس كثير الوهم فقد قال القاضي إسماعيل: طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة … ، وعن أيوب: أنه كان يعجب من كثرة

(1) بذل المجهود 54/ 15 بتصرف.

(2)

رواه البخاري 79/ 10 برقم (2330) ومسلم 207/ 10 واللفظ له.