المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٤٧

المساقاة

لرجال فضول أرض … )) (1) وهذا كما نهى عن ادخار لحوم الأضحية ليتصدقوا بذلك) (2)، ويدل لذلك التعبير بالأخوة الداعية للرفق والعطف على الأخ في الله ولما كثر جاز (3)، ويدل لذلك ما روي في مجمع الفقه الكبير -إن صح- وفيه: (( … فتعطلت كثير من الأراضين، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص لهم في ذلك فرخص

(1) ((and

-

لكن قد يعترض على ذلك بأمور:-

أن راوي الحديث أبا هريرة قد أسلم متأخراً بل لعله أسلم بعد فتح خيبر، فالحديث ليس في أول الأمر، والأصل في الرواية ألا تكون سلة، فهذا يقتضي أن الحديث ليس في أول الأمر.

2 - أن جعل ذلك في أول الأمر هو احتمال غير ناشيء عن دليل.

- لو كان الأمر كما تقولون لأجل المصلحة، لما كان لقوله أولا فليزرعها معنى، لأنه لا مصلحة في ذلك للمحتاجين، ولما قال أخيراً فليمسك أرضه لأن إعطاءه لغيره بجزء من الثمر أكثر نفعاً من إمساكها.

43

رواه مسلم 197/ 10. سبل السلام 152/ 3. شرح النيل 59/ 10 - 60.

الروض النضير 350/ 3.

33

(1)

(2)

(3)

3