المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٥٩المساقاة
الثلث والربع إلى أجل مسمى (1)، وحكى القرطبي جواز أخذ دابة أو سفينة ويكون الربح بينهما عن بعض التابعين (3)، وروي عن الإمام أحمد (3) إجازة
مثل ذلك، وأجاز بعض أصحابنا أمثال هذه الصور (4).
وهذا الاستدلال وإن كان في حقيقته من البعد بمكان، إلا أن الأحناف يلتزمون صحة أمثال هذه العمومات في كثير من الأحكام، بل ويجعلونها مدار احتجاجهم مع مخالفتها لكثير من الأحاديث، وهذا الاحتجاج وافق الأحاديث و لم يخالفها، فهو أولى، ويلزم الأحناف بما يلتزمون به.
ب- السنة:-
1 - عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما منها من ثمر أو زرع)) ().
ــود
وفي رواية أخرى عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهـ والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها الله ولرسوله
(1)
(2)
33
رواه البخاري 75/ 10.
الجامع لأحكام القرآن 369/ 3.
(3) فتاوى ابن تيمية 125/ 29.
(4)
C
انظر الإيضاح 333/ 6.
رواه البخاري 79/ 10 برقم (2329)، ومسلم 208/ 10، أبو داود 67/ 5 برقم (3266).
00