المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٦٧

المساقاة

وتعقبه الحافظ ابن حجر، بأنه لم يقم عليه دليل، ولا يلزم من المواساة ثبوت الاشتراك، ولو ثبت لم يبق لسؤالهم معنى والرد عليهم كذلك (1).

ج- الإجماع:-

فقد

روى البخاري: (عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا. يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم بن محمد وعروة، وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين … وعامل عمر الناس، على إن، وعامل عمر الناس، على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا … ) (2).

وقال أبو جعفر: (عامل) رسول الله له أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع (3) وهـ

أصرح من الأول لأن الأول الأظهر فيه أنه للمزارعة دون المساقاة. وقد حكى الإجماع أو الاتفاق كل من العلامة البسيوي (4) والعوتي (5) وشمس الدين ابن قدامة (6) وموفق الدين ابن قدامة () وابن

(1)

(2)

فتح الباري 74/ 10، عون الباري 62/ 4.

رواه البخاري 76/ 10 - 77 برقم (2325)، وقد بين كل من ابن حجر والعيني من وصل هذه

النسبة إلى أصحابها انظر الفتح 76/ 10 وعمدة القاري 168/ 12.

(4)

000/ 0

المغني 555/ 5.

مختصر البسيوي 291، جامع أبي الحسن 49/ 4.

(0) الضياء 245/ 18.

(1) الشرح الكبير 557/ 5.

(2) المغني 549/ 5 - 552.

63