المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٨٦المساقاة
دليل العموم عند كثير من الأصوليين (1)، علاوة على أن من ضمن أدلة الجواز التي ذكروها القياس على القراض، وهو لم يجز للضرورة فقط، وإنما جاز فيها وفي غيرها.
وقد يكون الخلاف لفظياً فقط، إذا كانوا يعنون بالضرورة الحاجة وهو ظاهر حيث إنهم أجازوا المعاملة في الأصول مع غير الضرورة وإنم قيدوا مساقاة الزرع بالضرورة.
بعد عرض أدلة المجيزين والمانعين يرى الناظر أن أدلة المجيزين أوضح
دلالة وأقوى حجة
من
أدلة المانعين.
(1)
ولإمام الحرمين تفصيل في ذلك من شاء فلينظر البرهان،346/ 1، ولابن السبكي تفصيل آخر في
الأشباه والنظائر.
82
٨٦ / ٣١٣
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.