المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٩٦(2)
المساقاة
6 - ألا يكون مريضا (1) فقد قال القرافي: (في الكتاب؛ للمريض أن يساقي نخله إلا أن يحابي فيكون ذلك في ثلثه، قال ابن يونس: قيل يمتنع أ ع أن يساقي على الورثة أكثر من الثلث، فإن كان الحائط أكثر من الثلث وساقاه سنة ونحوها فيما يجوز بيع النخل إليه، جاز، إلا أن يكون فيها محاباة لا يحملها الثلث، كمساقاة على ثلاثة أرباع ومساقاة مثله الربع، فقد أوصى له بالنصف فخير (2) الورثة بين إمضائه أو يقطع له ثلث مال الميت ويكون لهم عدم الإجازة كوصية بخدمة عبده عشر سنين وهو لا يحمله الثلث وليحمل خدمته، لأنه عون عليهم أكثر من الثلث فخيروا بين الإجازة ودفع الثلث بتلا)، قال اللخمي قال سحنون: إذا زاد على مساقاة مثله بأمر بين فهو كهبته يوقف السقي إلى ما لا يطول ولا يضر، فإن صح وإن مات وحمل ثلثه الحائط نفذ، وإن لم يحمله وحمل المحاباة خير الورثة بين الإجازة وبين قطع الثلث له بتلا (4)، وتستحب المساقاة، ولا يمكن العامل حانه الوقف من السقي، فإن خيف على الحائط فسخت المساقاة قبل الصحة والموت)).
نفذ
(1) لعلهم يعنون بها مرض الموت دون غيره، إذ لا يتعلق حق الورثة إلا بتلك الحالة.
(2)
كذا في الأصل والظاهر أنه فيخير.
(3) كذا في الأصل والظاهر أنه بدلا.
(4) كذا في الأصل والظاهر أنه بدلا.
(5) الذخيرة 96/ 6.
92