شرح مختصر على بهجة الأنوار حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

شرح مختصر على بهجة الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١٨

الذي يختلف في ضمانه وعند أكثر العلماء أنه لا ضمان عليه وأما الاثم فلا نسلم ان أحدا قال أنه آثم هنا وانما سقط الاثم والضمان عنه في الفتوى لكون الفتوى لا جبر فيها بخلاف الأحكام فان فيها جبر المحكوم عليه فعليه الضمان اذا حكم بغير الحق على كل حال والله أعلم.

وان خفى بط لانه عليه فالتوب مجمـ ـلا أتى اليه

ان كان مما حجة السماع به ولم يجد معبرا فلتنتبه

معناه الخطأ نوعان الأول يكون فيه الحجة من طريق العقل فهذا لا يعذر في الخطا فيه سواء أفتى أو عمل أو حكم لأن الحجة فيه قائمة عليه بطريق العقل فلا عذر له في الخطأ والثاني ما حجته بالسماع فان وجد المعبر فعمل هكذا ولم يسئل فأكثر العلماء على أنه هالك لأنه متعبد بالسؤال عنه فقصر فهلك بتقصيره وان كان الخطأ من قبل المعبر أفتاه بالباطل يظنه حقا فهنا خلاف العلماء قيل لا يجوز له أن يقبل غير الحق ممن جاء به والعلماء هم حجة في الحق لا في الباطل وقيل ان سأل عالما فأفتاه بالباطل فعمل به يظنه حقا فهو سالم

Lic

- 14 -

-