شرح مختصر على بهجة الأنوار حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

شرح مختصر على بهجة الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٧٠

وان تكن عنيته فالـ

وقيل لا لزوم في ذا يعلم

معناه هذا هو الوجه الأصح من الوجوه

التي تجب بها الولاية لكنه قيل باختلاف قال

بعضهم اذا كان رافع ولاية الشخص عالما عدلا قبلت رفيعته ولزمك أن تتولى المرفوع ولايته بقوله قياسا على الشهادة في العبادات وقيل حتى يكون اثنان رافعين لك موجب الولاية أما رفيعة الواحد فلا تكفى قياسا على الشهادة في المعاملات المالية وقيل لا تثبت الولاية بواحد ولو كان عالما حتى يكون اثنين عدلين عالمين بأحكام الولاية هذا والله أعلم.

لكن على العدول غير العلما تفصيل ما جاءوا به ليعلما

معناه ان الشهادة في الولاية يلزم تفصيلها على كلا الأقوال من العدول بأن يفصلوا ما شهدوا به أى يبينوا أن فلانا أتى كذا من موجب الولاية والبراءة ولا تجزى شـ هادتهم بغير تفصيل وتبيين عن موجب الولاية والبراءة كان يقولوا رأينا فلانا يفعل كذا من موجب الولاية أو يفعل كذا من موجب البراءة ولا تجزى شهادتهم بغير تفصيل كأن

-

66

-