شرح مختصر على بهجة الأنوار حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

شرح مختصر على بهجة الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٦٩

واستنن الاقرار لدى الولاية

وانما الوجوب بالثلاثة

الث

معناه تجب البراءة بواحد من أربعة أمور الأول العيان بأن تعاين الشخص يعمل بمعاصي الله تعالى فتنهاه فلم ينته وتزجره فلا ينزجر فهناك يجب عليك أن تتبرأ منه الثاني الاقرار بأن يقر الرجل عندك بأنه أتى عصية لله تعالى مكفرة فيجب حينئذ أن تستتيبه منها فان تاب قبلت منه والا برأت منه الثـ شهادة العدلين أن يشهدا عندك وكانا مرضيين أن فلانا أتى مكفرة من معاصي الله تعالى وجب عليك أن تنصحه فان رجع وتاب والا برأت منه الرابع شهادة الشهرة وهي الشهرة القاضية التي لا يستريب العقل في صحتها فيجب عليك أن تقصد الشخص المشهود عليه وتنصحه وتستتيبه فان تاب والا برأت منه وهذه الأربعة في البراءة وأما وجوب الولاية فتجب بالثلاثة الأمور ما خلا الاقرار فان اقرار المرء يثبت فيما هو عليه ولا يثبت فيما هو له والله أعلم.

والخلف في رفيعة الولاية

من واحد عدل بلا عناية

-