شرح مختصر على بهجة الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٨٤معناه اذا قذف القاذف أحدا عند من لم يكن مكلفا كالمشرك والصبى والمجنون فما على هؤلاء أن يحكموا على القاذف بشيء لأنهم غير
مكلفين والله أعلم.
ذا اذاما القذف كان بالزني
أو يحضر الشهود في ذا معلنا
معناه اذا كان القذف المذكـ ــــــور في الأبيات السابقة قذفا بالزنى فان جاء القاذف بشهود أربعة على ما قذف عليه يشهدون على المقذوف القاذف من الحد ومن سائر
فقد سـ
التبعات المذكورة والا كان ذلك عليه والله أعلم. (الباب السادس في انقسام الكبائر الى كفر نعيم وجحود وب يتم الكلام على الركن الثالث انشاء الله تعالى)
والكفر قسمان جحود ونعم
وبالنفاق الثاني منهما وسم.
وامنعه في الأول حتما وهو ما لرد تنزيل ومرسل نما
معناه الكفر قسمان جحود وكفر نعمة والثاني يسمى نفاقا فأما كفر الجحود فهو أنواع كثيرة منها جحود الباري جلا وعلا أصلا وهو أعظمها ومنها الاقرار بالله تعالى
-
A.
-
٨٤ / ٩٩
الأصل المصوَّر ١ م.ب.